اكد المستشار القانوني سالم حواس، الإثنين، ان التصدي للمظاهرات يعد أحد الوسائل غير الديمقراطية وأحد اساليب الانظمة الدكتاتورية، فضلاً عن ذلك ان، التصدي بالقوة المادية للجماهير والافراط في الضرب يعد جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين العسكرية الاخرى ذات الصلة .
وقال حواس في تصريح صحفي تابعته الأبرز، ان "بإمكان الضحايا من الجرحى والمتضررين من المتظاهرين تحريك الدعاوى والشكاوى بحق المتسببين أمام المحاكم الجزائية، ويشمل ذلك المساهمين معهم من المحرضين والشركاء وكل من أمر بإطلاق النار وكل من ساعد أو اتفق معه او حرض عليه وهذا ماأكده قانون العقوبات العسكري العراقي رقم (19) لسنة 2007 النافذ الحالي".
وبين المستشار القانوني، ان "احكام المواد (24) اولاً/ من القانون اعلاه نصت على اذا كّون الأمر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الآمر، ثانياً/يعد الأدنى رتبة شريكاً في ارتكاب الجريمة ، وكذلك قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 هو الآخر تضمن نصاً مماثلاً يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة ، وكذلك الجرائم التي وقعت من قتل واعتداء تنطبق عليها نصوص قانون العقوبات التي احال اليها قانون العقوبات العسكري نفسه في المادة (81) ، وكذلك المواد 412 و413 و405 من قانون العقوبات الحالي" .