أكدت وزارة البيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن القوانين والتشريعات البيئية في العراق تنظم مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، فيما أشارت إلى فرض عقوبات مشددة بحق المخالفين لتعليمات إدارة النفايات الخطرة والصحية قد تصل إلى السجن وإعادة المواد إلى منشئها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن المادة 35 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 تنص على معاقبة المخالفين لتعليمات الوزارة الخاصة بالنفايات الخطرة بعقوبات تصل إلى السجن، فضلاً عن إعادة المواد الخطرة إلى منشئها أو التخلص الآمن منها، واصفاً إياها بأنها “أشد عقوبة بيئية” ضمن القوانين المحلية.
وأوضح المختار أن ملف النفايات الخطرة والمواد الكيميائية يمثل قضية حساسة تمس سلامة البيئة والصحة العامة، إلى جانب أبعاده الأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن العقوبات في بعض الدول تكون أكثر تشدداً، لا سيما في ما يتعلق بالنفايات المشعة.
وأضاف أن الوزارة أصدرت عام 2015 تعليمات خاصة بإدارة النفايات الخطرة، لتنظيم العلاقة بين الجهات المنتجة والناقلة والمستلمة لهذه النفايات، مع تحديد التزامات كل جهة وآليات الرقابة التي تمارسها الوزارة.
وبيّن أن التشريعات البيئية تعد أساساً لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية واستثمارها بشكل رشيد، لافتاً إلى أن العراق كان من الدول السباقة في مجال التشريعات البيئية.
وأشار إلى أن الوزارة، منذ تأسيسها عام 2004، عملت على تطوير منظومة القوانين البيئية، بدءاً من قانون الوزارة لعام 2008، وصولاً إلى قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، وما تبعه من تعليمات تتعلق بالحفاظ على نوعية الهواء وتنظيم الانبعاثات الصادرة عن الأنشطة الصناعية والخدمية والزراعية.
وأكد المختار أن التشريعات البيئية شملت أيضاً ضوابط خاصة بالمركبات والأنشطة الصحية والصناعية والبنى التحتية، فضلاً عن تعليمات إدارة النفايات الصحية الصادرة عام 2015، والتي تنظم عمليات فرز وجمع وخزن ونقل وإتلاف النفايات داخل المؤسسات الصحية، بما يضمن حماية المواطنين ومنع انتشار الأمراض والملوثات.
العودة للأخبار
البيئية
البيئة العراقية: عقوبات تصل إلى السجن بحق مخالفي تعليمات النفايات الخطرة
صورة الخبر